آقا ضياء العراقي
44
منهاج الأصول
معاني الأسماء حقيقة ولكن يختلفان من ناحية الاستعمال فلا يجوز استعمال أحدهما في موضع الآخر لما عرفت منا سابقا ان الغرض من الوضع هو الاستعمال وضيق الغرض يوجب ضيق ذي الغرض كما أن سعته يوجب سعته فاستعمال أحدهما في في موضع الآخر يعد غلطا إذا عرفت ذلك فاعلم أن الموضوع له في الأدوات هل هي الخصوصيات المحفوفة أو الجامع بين تلك الإضافات والخصوصيات . والذي يقتضيه التحقيق ان تلك الخصوصيات خارجة عن الموضوع له وهو الجهة الجامعة بين تلك الإضافات . بيان ذلك ان معاني الحروف ليست مستقلة وانما هي قائمة بالمعاني الاسمية كقيام العرض بالموضوع فكما ان العرض في مقام تحصله وتقومه لا يحتاج إلى الموضوع وانما يحتاج اليه في مقام وجوده فكذلك المفاهيم الحرفية فإنها في مقام تقومها لا تحتاج إلى المعنى الاسمي وانما تحتاج اليه في مقام الاستعمال ومقام الاستعمال نحو من انحاء الوجود ولا ينفك ايجادها عن المعنى الاسمي بل حتى إذا لوحظت معراة وقد ذكرنا ان تعريتها عين تحليتها فهو بالنسبة إلى الوجود الذهني كالانسان في الخارج لا بد وان يكون مع خصوصية من تلك الخصوصيات وهي لا توجب تعدد المعنى فان المعنى الحرفي في الذهن لا يحصل إلا مع خصوصية ويتحصص بحصة خاصة وهذا لا يضر بتلك الوحدة الجامعة بين تلك الخصوصيات فيكون وضعها لتلك الجهة الجامعة على نحو ما تصورنا من الوضع العام والموضوع له عام بان يكون الجامع بين الافراد جامعا مندكا في ضمن الخصوصيات بنحو يكون وجوده في الذهن على نحو وجود الطبيعة في الخارج بنحو يرى مندكا في الخصوصيات . ومما ذكرنا يظهر لك فساد دعوى ان معاني الحروف لما كانت من سنخ النسب فلا يدلها في تقومها من طرفين فتكون الخصوصيات دخيلة في الموضوع له